محمد باقر الوحيد البهبهاني
338
الحاشية على مدارك الأحكام
بالركوع ثم أومأت بالسجود ، وليس في السفر تطوّع » « 1 » وفي الصحيح عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن الباقر عليه السّلام : أنّه لم يكن يرى بأسا أن يصلَّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل « 2 » ، فتأمّل . قوله : لدخوله في الصلاة دخولا منهيا عنه . ( 3 : 150 ) . ( 1 ) هذا إنّما يتمّ إذا قلنا بأنّ الجاهل غير معذور ، وهو خلاف ما اختاره الشارح رحمه اللَّه وعلى القول بالمعذورية لا يكون الإعادة على كلّ حال ، بل إذا خالف الواقع . قوله : فيتوقّف على الدلالة ولا دلالة ( 3 : 151 ) . ( 2 ) سيجيء العمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصلاة وتصريح الشارح رحمه اللَّه بذلك واعترافه به ، ومعلوم أنّ الفوت أعمّ من أنّه لا يصلَّي أصلا أو يصلَّي صلاة فاسدة ، كما لا يخفى ، فالاعتبار إنّما هو بالأخبار الدالة على ذلك . قوله : لأنّه فرض مستأنف . ( 3 : 153 ) . ( 3 ) قد أشرنا آنفا إلى الاعتراض عليه باعترافه بالعمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصلاة . قوله : فلقولهم : ما بين المشرق والمغرب قبلة . ( 3 : 154 ) . ( 4 ) فظهر أنّ المراد باليسير كون الانحراف بحدّ لا يصل إلى حدّ المشرق والمغرب ، بل يكون ما بينهما . قوله : فالأقرب أنّه ينحرف ولا إعادة . ( 3 : 154 ) .
--> « 1 » التهذيب 3 : 299 / 587 ، الوسائل 4 : 334 أبواب القبلة ب 16 ح 2 . « 2 » الكافي 3 : 441 / 9 ، الفقيه 1 : 289 / 1318 ، التهذيب 3 : 230 / 592 ، الوسائل 4 : 335 أبواب القبلة ب 16 ح 5 .